Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل
ما كان صنعه
أو اقتنائه
أو بيعه
أو استعماله
غير مشروع،
وإن لم تكن هذه المواد
عائدة
إلى المتهم
أو لم تؤد إلى إدانته.
2- تتلف المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر،
أو تسلم
كاملة،
أو يسلم
جزء منها،
إلى أي جهة حكومية
للانتفاع
بها في الأغراض
العلمية
أو الصناعية
أو الطبية،
وفق ما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد