Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- مع
عدم الإخلال
بأحكام
المواد
السابقة،
يعاقب
بغرامة
لا تزيد
على عشرين
ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار
فيها
وخالف
ما نصت عليه
المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب - كل من يتولى
إدارة
صيدلية
أو محل مرخص
له بالاتجار
في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما
نصت عليه
المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات
أو بذور
من المشار
إليها
في الجداول 4،2،1المرافقة
لهذا
النظام،
وحاز
بحسن
نية كميات
تزيد
على ما يجب أن يكون
في حوزته
أو تنقص
عنه.
2 - تضاعف عقوبة
المخالف
في حالة
العود
إلى ارتكاب
فعل مماثل
من الأفعال
المنصوص
عليها
في الفقرة (1)
من هذه المادة
قبل انقضاء
ثلاث
سنوات
من تاريخ
الحكم
بالعقوبة
السابقة،
مع إغلاق
المحل.
إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد