Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من ارتكب
فعلا
مخالفا
لحكم
المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام،
يعاقب
بالسجن
مدة لا تزيد
على ستة أشهر،
وبغرامة
لا تتجاوز
ثلاثة
آلاف
ريال،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد