Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ارتكب
المودع
في المصحة
أثناء
فترة
علاجه
أيا من الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام،
فيتم
تنفيذ
عقوبة
السجن
المحكوم
بها عليه
بعد خصم المدة
التي
قضاها
في المصحة
من تلك العقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد