Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير
الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء
بإبعاد
مدمن
المخدرات
أو المؤثرات
العقلية الذي قدم
بتأشيرة
حج أو عمرة
وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض
عن حاجته
واستعماله
الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد
وكميتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد