Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يعاقب
بالسجن
مدة لا تزيد
على ثلاثة
أشهر
أو بالجلد
بما لا يزيد
على خمسين
جلدة،
كل من ضبط يتردد
على مكان
معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك
أثناء
تعاطيها،
مع علمه
بما يجري
في ذلك المكان.
2- لا يسري
حكم هذه المادة
على زوج من أعد المكان
المذكور
لتعاطي
المخدرات
أو المؤثرات
العقلية ، ولا
على أصوله
أو فروعه
أو إخوته،
ولا على من يقيم
في المكان
المذكور،
إلا إذا شاركوا
في الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد