Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز -بدلا
من إيقاع
العقوبة
على المدمن
بسبب
تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه
في إحدى
المصحات
المخصصة
لهذا
الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي
يجوز
فيها
الأمر
بإيداع
المدمن
المصحة
والجهة
التي
تأمر
بإيداعه
وشروط
الإفراج
عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد