Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يعاقب
بالسجن
مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات
ولا تزيد
على عشر سنوات
وبالجلد
بما لا يزيد
على خمسين
جلدة
في كل مرة،
وبغرامة
لا تقل عن خمسين
ألف ريال - كل شخص ارتكب
الفعل
المنصوص
عليه
في الفقرة (5)
من المادة (الثالثة)
من هذا النظام،
وللمحكمة
إيقاع
عقوبة
أشد إذا توافرت
في القضية
أسباب
موجبة
لذلك.
2- تعاقب
بغرامة
لا تقل عن ثلاثمائة
ألف ريال
أي شركة
أو مؤسسة
أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص
لها نظاما
بممارسة
نشاطها- أدين
مديرها
أو أحد منسوبيها
بارتكاب
الفعل
المنصوص
عليه
في الفقرة (5)
من المادة (الثالثة)
من هذا النظام
إذا ثبت أن الفعل
قد ارتكب
لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل
معاقبا
عليه
بموجب
هذا النظام
ونظام
آخر فتطبق
العقوبة
الأشد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد