Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
بالسجن
مدة لا تقل عن سنتين
ولا تزيد
على خمس سنوات،
وبالجلد
بما لا يزيد
على خمسين
جلدة
في كل مرة،
وبغرامة
لا تقل عن ثلاثة
آلاف
ريال
ولا تزيد
على ثلاثين
ألف ريال - كل من حاز مواد
مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها
أو نقلها
أو سلمها
أو تسلمها
لغير
قصد الاتجار
أو الترويج
أو التعاطي
أو الاستعمال
الشخصي،
وذلك
في غير الأحوال
المرخص
بها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد