Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر
جلب السلائف
الكيميائية المدرجة في
الجدول
رقم (3) المرفق
لهذا
النظام،
أو تصديرها
أو صنعها
أو الاتجار
بها أو تعاطيها
أو التنازل
عنها
أو حيازتها،
إلا وفقا
للشروط
والإجراءات
التي
تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها
والجهة
المختصة
بذلك.
العقوبات
أولا:
العقوبات الأصلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد