Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الخامسة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا
يجوز
لأي شخص غير مرخص
له حيازة
أدوية
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية
ما لم يصفها
له طبيب
مرخص
له بحسب
أحكام
هذا النظام. ولا يجوز
له التنازل
عن الأدوية
المخدرة
أو المؤثرات
العقلية التي حصل
عليها
بقصد
العلاج
بأي صورة
كانت
ولأي
شخص كان. وعليه إعادة
ما صرف له أو ما تبقى
منه إلى مصدره
عند عدم استعماله.
2- في حالة
وفاة
من صرفت
له أدوية
مخدرة
يجب على من بحوزته
تلك الأدوية
إعادتها
إلى مصدرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد