Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يرخص
للأطباء
بحيازة
الأدوية
المخدرة
أو المؤثرات
العقلية ، ووصفها
وصرفها
من عياداتهم
الخاصة،
وفق الضوابط
التي
تحددها اللائحة .
2- للمسعفين
المتخصصين
حيازة
وإعطاء
بعض الأدوية
الإسعافية
المحتوية
على مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية
في الحالات
الإسعافية
فقط،
وفق الضوابط
التي
تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد