Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الصيدلي
أو فني الصيدلية
المسئول
تقييد
جميع
ما يرد إلى الصيدلية
من أدوية
تحتوي
على مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية،
وما يصرف
منها،
في سجلات
خاصة
بذلك،
وفق ما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد