Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للصيدلي
صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي
على مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية
إلا بموجب
وصفة
طبية
معتمدة
من طبيب
بشري
أو بيطري
أو طبيب
أسنان
من المرخص
لهم بمزاولة
المهنة
في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة
وبياناتها،
ومدة
صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد