Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز
للمصانع
المرخص
لها التصرف
في المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها
أو استعمالها
إلا في صنع المستحضرات
الطبية
المحددة
في الترخيص. وعليها
اتباع
الأحكام
الواردة
في هذا النظام
ولائحته
بشأن
تسجيل
هذه المواد
والتصرف
فيها
ومراقبتها.
حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد