Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الترخيص
لمصانع
الأدوية
بصنع
مستحضرات
طبية
يدخل
في تركيبها
مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية
بموجب
ترخيص
من وزارة
الصحة،
على أن تتوافر
في طالب
الترخيص
شروط
الترخيص
بالاتجار
في المواد
المخدرة وأن يكون
حاصلا
على هذا الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد