Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الترخيص
بإنشاء
مصانع
أو معامل
تختص
بإنتاج
مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية
أو فصلها،
أو تشييدها
لأغراض
علمية
أو تجارية،
بقرار
من مجلس
الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد