Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحفظ المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت
المرخص
لها في مكان
خاص بها داخل
أوعيتها
الأصلية،
وبصورة محكمة،
لا تترك
مجالا
للعبث
بها أو تغيير
كمياتها
أو تراكيبها
أو أوزانها
أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد