Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يعاقب
بالسجن
مدة لا تقل عن ستة أشهر
ولا تزيد
على سنتين،
كل من ارتكب
أحد الأفعال
الجرمية
المنصوص
عليها
في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام،
وكان
ذلك بقصد
التعاطي
أو الاستعمال
الشخصي
في غير الأحوال
المصرح
بها نظاما.
2 - تشدد
العقوبة
في الحالات
الآتية :
أ -إذا كان المتعاطي
من المنوط
بهم مكافحة
المخدرات
أو المؤثرات
العقلية أو الرقابة
على حيازتها
أو تداولها،
أو الذين
لهم صلة وظيفية
بأي نوع من أنواع
المخدرات
أو المؤثرات
العقلية .
ب -إذا تعاطى
المادة
المخدرة
أو المؤثر
العقلي
أو استعملها
أو كان تحت تأثيرها
أثناء
تأدية
عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد