Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون
لجنة
بقرار
من وزير
الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة
النظر
في حالات
الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها
وعضويتها
وإجراءات
سير العمل
فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد