Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعد جلبا
أو تصديرا
أو تهريبا
الكميات
المحددة
من الأدوية
الطبية
التي
تحتوي
على مواد
مخدرة
أو مؤثرات
عقلية
تحملها
وسائط
النقل،
كالسفن
والطائرات،
لمواجهة
الحالات
الطارئة
والإسعافات
الأولية،
بشرط
أن يكون
مصرحا
بها في الدولة
التي
تحمل
واسطة
النقل
علمها
أو جنسيتها،
وأن يعلن
المسئول
عن واسطة
النقل
عما يكون
بها من تلك المواد
حال وصولها
إلى المملكة
وعند
مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل
المعنية
بهذا
الاستثناء،
والحد
الأقصى
لمقادير
الأدوية
أو المستحضرات
التي
يجوز
أن تحملها،
ونسبة
المادة
المخدرة
أو المؤثر
العقلي
فيها،
والضوابط
اللازمة
للحيلولة
دون تسربها
من واسطة
النقل
حال وجودها
داخل
إقليم
المملكة. وتعد
هذه الأدوية
أو المستحضرات
في حكم المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها
عبر المملكة.
الأفعال المجرمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد