Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للسلطات
المختصة
في المملكة
مراقبة
مرتكبي
الجرائم
المنصوص
عليها
في هذا النظام
وملاحقتهم
في الأحوال
الآتية:
1- إذا وقعت
الجريمة
داخل
إقليم
المملكة
أو امتدت
نتيجة
الجريمة
أو آثارها
إليها.
2-إذا وقعت
الجريمة
على متن سفينة
ترفع
علم المملكة.
3-إذا وقعت
الجريمة
على ظهر سفينة
أجنبية
أثناء
مرورها
بالبحر
الإقليمي
للمملكة
أو امتدت
آثارها
أو نتائجها
إلى إقليمها.
4- إذا طلب ربان
السفينة
أو ممثل
دبلوماسي
أو موظف
قنصلي
لدولة
علم السفينة
مساعدة
السلطات
المحلية
لاتخاذ
التدابير
اللازمة
لمكافحة
الاتجار
غير المشروع
في المخدرات
و المؤثرات
العقلية وفق ما
نصت عليه
المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية
الأمم
المتحدة
لقانون
البحار.
5-إذا وقعت
الجريمة
على متن طائرة
ترفع
علم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد