القانوني

Law of Saudi Decorations 2013

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحقوق من سبق منحهم أوسمة، يُلغي هذا النظام نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 6 / 9 / 1389هــ، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 14 / 9 /1391هــ، والمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 4 /3 / 1397هــ. كما يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/٢٤