القانوني

Law of Saudi Decorations 2013

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المراسم الملكية، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٦/٢٤