القانوني

Postal system for the year 1406 H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح بعض آلات الشبيس على العواد البريدية وأفصحها من الجهاز الرقم: التاريخ: الترقيم: ويعتبها استكمالا إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة السير و/أو الطرق الدراسية التنفيذية والشروط والإجراءات التى تتحددها المواصفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/٢١