القانوني

Postal system for the year 1406 H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بمتمثلين على الخدمات البريدية بأحدي الطريق الآتية: أ- طابع بريد مسموحوه أو ملقمه على البعثات وصالحه في بلد العندر ب- ب عملاء الاتصالات العامة أو بمحلات الاتصالات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/٢١