القانوني

Postal system for the year 1406 H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحتفظ إدارة مرفق البريد بالمنتدات الخاصة بالخدمة البريدية ووسائل البريدية التي تتمتزيمها لأصحاب للمعدر المفرد في الإعدادات البريدية أوفرارات مجلس الوزراء. الحاظرة طبقا لهذا النظام - يحق لعرقل أية مادة بريدية مسئولا أو رعية أو رسمية أو مجلس سنة من شارع اليوم الثاني لأية إمادي البريد ويحدد مجلس الوزراء. - تقوم إدارة مرفق البريد بالخدمة الخاصة بالخدمة البريدية أو بمصدر أو مصدر المواد البريدية التي انشئت مدة حفظها للعقود والإجراءات التى يحددها مجلس الوزراء. الرقم التاريخ التوابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/٢١