النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عضوية الهيئة:
١ - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومية للهيئة المشار لهم بالفقرات ١
٢ - أعضاء متصنفون وهم المحاسبون والقانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس إدارة الهيئة انتسابهم لها .
٣ - أعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس إدارة الهيئة قبولهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد