القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية الهيئة: ١ - أعضاء أساسيون وهم أعضاء الجمعية العمومية للهيئة المشار لهم بالفقرات ١ ٢ - أعضاء متصنفون وهم المحاسبون والقانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس إدارة الهيئة انتسابهم لها . ٣ - أعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس إدارة الهيئة قبولهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠