القانوني

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف يكون للاقتصاد التالية المعاني الواردة كمنها : ١ - هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ٢ - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ٣ - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ٤ - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون . ٥ - النظام الأساسي : النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٠