النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1421هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضى بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ويصدر عن يكون لها فروع في دول المجلس وفق الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
(صفحة 5 من 17)
**المادة (٢):**
تعنى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الخليجي، كما يتمتع العاملون بها بالتسهيلات والامتيازات التاليةهم بالعمل بهذه.
**المادة (٤):**
توالي لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الخليجي، كما يتمتع العاملون بها بالتسهيلات والامتيازات التاليةهم بالعمل بهذه.
**المادة (٥):**
تعنى الهيئة بكل ما من شأنه تقتليم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتكثيف التدريب والتكامل بينها وعلى أي الشخصي مالي.
**١ -** مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية؛ وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك واداب المهنة الأخرى في الاعتياد المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية.
**٢ -** تطوير وتوثيق وسائل تنمية مهنة بها تدقيق وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص المهنة.
**٣ -** وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة المزاولة وتتخذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والتعليمية لمهنة المحاسبة والمراجعة.
**٤ -** الإرتقاء بمستوى الأداء المهني واقتيد برامج التعامل المستمر المتعلق بالمهنة.
جمعية القانون والعدل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد