القانوني

Law of White Land Tax 1437H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكلف مجلس الوزراء من يراء بمراجعة نتائج تطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسبا في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٢