Law of White Land Tax 1437H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحقة في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويخصص على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد