Law of White Land Tax 1437H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بقارار من اللجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على أن يكون من بينهم ممثلون نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للتقرير في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق القوانين، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التتلم من قراراتها الامتخاذية الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد