القانوني

Law of White Land Tax 1437H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بقارار من اللجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على أن يكون من بينهم ممثلون نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للتقرير في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق القوانين، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التتلم من قراراتها الامتخاذية الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٢