القانوني

Law of White Land Tax 1437H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الآلية ما يأتي: ١ - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم تدريجيا. ٢ - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. ٣ - المعايير التي يتوقف عند تحقيقها لتطبيق الرسم. ٤ - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدة، ومنع التهرب من دفعه. ٥ - آلية تحديد معامل توفر الخدمات العامة للأراضي إليها. ٦ - معايير تحديد العواقب التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتمد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. ٨ - آليات تليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٢