Law of White Land Tax 1437H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الآلية ما يأتي:
١ - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم تدريجيا.
٢ - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
٣ - المعايير التي يتوقف عند تحقيقها لتطبيق الرسم.
٤ - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدة، ومنع التهرب من دفعه.
٥ - آلية تحديد معامل توفر الخدمات العامة للأراضي إليها.
٦ - معايير تحديد العواقب التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتمد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
٨ - آليات تليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد