القانوني

Law of White Land Tax 1437H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٪) من قيمة الأرض، وتحدد الاثنا عشرة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توفر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٢