Law of White Land Tax 1437H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ تقدم إلى الوارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
٢ - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخصوص الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم، ومقداره الرسم عليه، وفقا لقايات التبليغ المحددة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد