القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة التنفيذية ١- ينتخب مجلس الأعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قرارات وتوجيهات وتتولى الهيئة المالية والإشراف على الأمناء العامة، ويتكون مجلس الأعضاء، وأربعة أعضاء، ويتعمل وفقا لتوجيهات. ٢- تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الأعضاء، وأربعة أعضاء، ويتمشون مجلس الأعضاء من بين أصحاب لمدة ستين، ويتولون المسائل المتعلقة بالمنظمات بحسب التنظيم الإقليمي للمنظمة الأجنبية والزارية للأمام المححدة وذاك على نحو الآتي: أ- منطقة شمال أفريقيا. ب- منطقة الشرق الأدنى واليمن. ج- منطقة الشرق الأدنى (عدا دول مجلس التعاون أفريقيا). د- الدول الأخرى. ٣ - تحدد الاتاحية الداخلية للمجلس مهام الهيئة التنفيذية. ٤ - يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفة، ولكن لا يحق له التصويت. ٥ - يحق لأي عضو في مجلس الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشات تتعلق بذلك العضو، وذلك دون أن يكون له التصويت. ٦ - تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها باختيار قبل اجتماع مجلس الأعضاء، السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية لهذا ذلك رئيس الهيئة أو ثلاثة من الأعضاء. ٧ - تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الأقل بالأصالة إلى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة. ٤ - يمين المدير التنفيذي المعين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللائحة المنظمة لذلك. ٥ - يكون المدير التنفيذي والمعلمون معه مسئولون أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء، وعليهم الامتثال عن القيام بأي عمل يتعارض مع أعامالهم، والالتزام ببرية معلومات المجلس، ولا تكشف أو تنشر إلا بتصريح أو تفويض من الهيئة التنفيذية أو مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤