القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الرابعة والمعشروون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد المالية تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: ١ - المساهمات ٢ - المنح والتبرعات المالية والمعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤