القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة السادسة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الميزانية والمصروفات والتقارير المالية ١- يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهائها، و يعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم؛ تعهدها على مجلس الأعضاء. ٢- تحدد الهيئة التنفيذية - بشكل دوري - وجهة الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس. ٣- يتفاوض المجلس تكاليف صرف وإدارة مجلس الدعوة في مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية. ٤- يتجمع المجلس تكاليف إجتماعات مجلس الأعضاء، وتتفق الهيئة التنفيذية. ٥- يتجمع المجلس تكاليف تقارير مالية نصف سنوية عن الإيرادات والمصروفات وتنفذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقارير مالية سنوية ويرفعها إلى مجلس الأعضاء، لاعتمادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤