القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الخامسة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة أموال المجلس للمجلس فتح حساب مصرفي في دولة المغرب أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولا آخر من الأمانة العامة بالصرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤