Charter of the International Dates Council 1438H
المادة الخامسة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة أموال المجلس
للمجلس فتح حساب مصرفي في دولة المغرب أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولا آخر من الأمانة العامة بالصرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد