Charter of the International Dates Council 1438H
المادة السابعة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراجع المستقل
يعين مجلس الأعضاء - بناء على توصية من الهيئة التنفيذية - مراجعا مستقلا يتولى مراجعة حسابات المجلس، ويتكون مدة التعيين ستين ستين قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد