القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة السابعة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراجع المستقل يعين مجلس الأعضاء - بناء على توصية من الهيئة التنفيذية - مراجعا مستقلا يتولى مراجعة حسابات المجلس، ويتكون مدة التعيين ستين ستين قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤