Anti-Concealment Law 1442H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصـدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد