القانوني

Anti-Concealment Law 1442H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: ‌أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصـورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصـرف على نحو مطلق في المنشأة. ‌ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصـورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ‌ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/٠١