القانوني

إحداث وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية لعام 1391هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي بناء على التماس الجهات المختصة إلى الوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن أدو إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٩/١٤