القانوني

إحداث وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية لعام 1391هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا،،، ​فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (720) وتاريخ 8-9 /9 /1391هــ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 18121) في 26 /8 /1391هــ. المرفوعة من / المراسم الملكية برقم (271) في 17 /8 /1391هـــ، المتضمنة أنه حدث أثناء وضع لوائح الأوسمة أن لاحظ خبير الأوسمة أنه لا يوجد من وسام ( وشاح الملك عبدالعزيز) سوى طبقة واحدة يقتصر إهداؤها على أعضاء مجلس الوصاية، وأولياء العهد ورؤساء مجالس الوزراء والهيئات النيابية، وقد استحسن إنشاء طبقة ثانية من الوشاح المذكور تهدى إلى الوزراء والسفراء السعوديين والأجانب الذين يؤدون للدولة خدمات جليلة غير عادية .. ويرجو الموافقة على المشروع المذكور واستصدار المرسوم اللازم لإحداث الوشاح الجديد المكمل للنظام السابق والموافقة على أوصافه المرفقة. يقرر ما يلي 1) يحدث وشاح جديد باسم (وشاح الملك عبدالعزيز، من الطبقة الثانية) ويكون رسمه وتصميمه حسب الأوصاف المرافقة لهذا. 2) يمنح الوشاح المذكور بأمر ملكي -بناء على التماس الجهات المختصة- إلى الوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن أدوا إلى الدولة خدمات جليلة غير عادية. 3) تطبق على هذا الوشاح جميع الأحكام والشروط السارية بالنسبة لوشاح الملك عبدالعزيز الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (122) في 24 /1 /1391هــ. المتضمن اللوائح الخاصة بالأوسمة. 4) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر،،، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩١/٠٩/١٤