Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع من عدوى الإصابة، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتوعيف
والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لضم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة باليدز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد