Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بكليات والمماهد الصحية عشرة، لا يجوز فرض اختبار الإبيدز إلا في الحالات الآتية:
١- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية.
٢- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكاكدر الصحي.
٣- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.
٤- فحوصات ما قبل الزواج.
٥- المرأة الحامل.
٦- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد