القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بكليات والمماهد الصحية عشرة، لا يجوز فرض اختبار الإبيدز إلا في الحالات الآتية: ١- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية. ٢- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكاكدر الصحي. ٣- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية. ٤- فحوصات ما قبل الزواج. ٥- المرأة الحامل. ٦- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦