القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنيتها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاز أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦