Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنيتها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاز أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد