Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي جهة الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب إصابته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد