القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- مح عدم الإخلال بالتدابير والاحتاجات الوقائية في الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلى ما يأتي: ١- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات التدابير المتبعة في النظام ولائحته الوقائية منه. ٢- المحافظة على حقوق المصابين ومخالفتهم، وبيان وإجابتهم. ٣- ضمان الرعاية التأهيل اللازمين للمصابين. ٤- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعاليم والعمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦