Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- مح عدم الإخلال بالتدابير والاحتاجات الوقائية في الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلى ما يأتي:
١- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات التدابير المتبعة في النظام ولائحته الوقائية منه.
٢- المحافظة على حقوق المصابين ومخالفتهم، وبيان وإجابتهم.
٣- ضمان الرعاية التأهيل اللازمين للمصابين.
٤- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعاليم والعمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد